الحر العاملي

306

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهمه ( 1 ) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ( 4 ) . ( 23728 ) 8 - وعن سهل بن زياد ( 1 ) عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن ابن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم ؟ قال نعم . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 29 / 124 . ( 4 ) الفقيه 3 : 166 / 735 . 8 - الكافي 5 : 187 / 12 . ( 1 ) هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا ( منه ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 30 / 128 ، والاستبصار 3 : 75 / 253 .